الشيخ الكليني

450

الكافي

( باب نادر ) 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها : كان من الامر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة وعليها الحج من قابل وليس على زوجها شئ . ( 1 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت . ( 2 ) 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ فقال : تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل وإلا فلا تدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة . 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل ابن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت ( 3 ) .

--> ( 1 ) حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة . ( آت ) ( 2 ) لعل المراد أنها إذا فرغت من الطواف وهي طاهرة ثم حاضت وأرادت أن تودع البيت في حال الحيض فلتقف الخ لا انها طافت وهي حائض لأن المرأة إذا فرغت من الطواف ثم حاضت بعده يصح أن يقال عليها : طافت المرأة الحائض كما لا يخفى والله أعلم ( كذا في هامش المطبوع ) وفى التحرير على ما نقل في المرآة الحائض والنفساء لا وداع عليهما وفدية عنه بل يستحب لها ان تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ولا تدخله اجماعا . ( 3 ) لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب والعلامة في التحرير والأحوط الاستنابة . ( آت )